المادة الثانية بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كافة المباني الخصوصية وكل بناء تجاري او معمل صناعي وغير ذلك يجب ان يكون فيه مخرج كاف لاخراج كل من فيه خلال خمسة دقائق عند حصول اي حريق، واذا كان في البناء اكثر من دور واحد مسكون فيجب ان يكون هناك مخرجان يلاحظ تامينهما في بداية الانشاء تحت نظر سلطة المباني .