المادة الثانية بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الثانية بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على مشغل الطائرة الا يقوم بتشغيل اي رحلة جوية بطائرته الا بعد ان يعين احد الطيارين قائدا لها يكون مسؤولا عن سلامة الطائرة ومن على متنها. وعلى جميع الاشخاص الموجودين على متن الطائرة تنفيذ اي اوامر او تعليمات يصدرها قائد الطائرة لضمان سلامة الطائرة وحمولتها، وتحدد اللائحة ما يلزم على اعضاء طاقم الطائرة التقيد به اثناء عمليات الهبوط والاقلاع واثناء الطيران ( العمليات الجوية )، ضمانا لسلامة الطائرة وحمولتها.