المادة الثانية بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثانية بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للمشترط دون دائنيه او ورثته ان ينقض الاشتراط، او ان يحل منتفعا اخر محل الاول، او ان يحول المنفعة لنفسه؛ ما لم يعلم المنتفع المتعهد او المشترط قبوله لما اشترط له، او يكن ذلك مضرا بمصلحة المتعهد، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه. ٢\- لا يترتب على نقض الاشتراط براءة ذمة المتعهد تجاه المشترط الا اذا اتفق صراحة او ضمنا على براءته.