حفظ الاوامر والتعليمات والنظم الواردة الى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والامر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كل منهم بتسجيلها في سجل مخصوص، وحفظ ذلك السجل لديه.