المادة (102)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (102) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
حفظ الاوامر والتعليمات والنظم الواردة الى المحكمة لديه، وهو المسئول عنها والامر على موظفي المحكمة بحسب فراغ كل منهم بتسجيلها في سجل مخصوص، وحفظ ذلك السجل لديه.