المادة 102
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 102 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
“يعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي بجميع قطاعاتها من ذخائر واسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعها واي مواد اخرى بقرار من مجلس الوزراء او من الجهة المخولة بذلك في كل دولة.