103
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 103 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لاحد الاسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص امام المحكمة المختصة.