اذا انقضت الدعوى الجزائية العامة قبل رفع دعوى الحق الخاص لاحد الاسباب المذكورة في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، فيكون الحق في المطالبة بالحق الخاص امام المحكمة المختصة.