المادة الثالثة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقيد الادارة المختصة الطلب، وتحيله فورا الى الدائرة بعد ان تحدد موعدا لنظره.