على الربان ان يتولى بنفسه قيادة السفينة عند دخولها الموانئ، او خروجها منها او اثناء اجتياز الممرات البحرية، وكذلك في جميع الاحوال التي تعترض الملاحة عقبات خاصة، حتى ولو كان الربان ملزما بالاستعانة بمرشد.