المادة الثالثة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل تفريق بحكم قضائي يعد فسخا، وتكون فرقة بائنة بينونة صغرى، ولا تحسب من التطليقات الثلاث.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.