المادة الثالثة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للامانة والبلديات منع اشتعال النيران في اية منطقة سوق الا في المطابخ وفي اي محل او محلات اخرى معدة لذلك في داخل منطقة البلدة.