المادة الثالثة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ان يكون المنتفع شخصا مستقبلا او ان يكون شخصا غير معين وقت العقد اذا كان من الممكن تعيينه عند الوفاء بالالتزام المشترط.