المادة 103
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 103 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 103 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1417/7/9ه. يجوز في الحالات الاستثنائية، تامين السكن والطعام للضباط المنتدبين لحضور المؤتمرات الدولية والوفود الرسمية داخل المملكة او خارجها، ويجب ان يتضمن قرار الانتداب موافقة الوزير او من يفوضه على تامين السكن والطعام، وتحديد مستوى السكن ، مع مراعاة رتبة الضابط وطبيعة المهمة . وعند تامين السكن يخفض من بدل الانتداب ربعه، واذا امن السكن والطعام يخفض من بدل الانتداب نصفه.