المادة 103
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 103 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا\- تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية الامتعة الشخصية والادوات المنزلية المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج والاجانب القادمون للاقامة في البلاد لاول مرة ويخضع هذا الاعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام. ب-تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية الامتعة الشخصية والهدايا التي بحوزة المسافرين على ان لا تكون ذات صفة تجارية ووفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.