المادة الرابعة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يحضر المدعي او من ينوب عنه في الموعد المحدد لنظر الطلب المستعجل؛ فتقضي المحكمة بعدم قبوله.