المادة الرابعة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب ان يشمل كل امر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته، ومهنته او وظيفته، ومكان اقامته، وتاريخ الامر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل امر القبض والاحضار - فضلا عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم واحضاره امام المحقق في الحال اذا رفض الحضور طوعا. ويشمل امر التوقيف - بالاضافة الى ما سبق - تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة اليه ومستندها.