المادة 104
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 104 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 104 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.