المادة الرابعة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**اثر الاكتتاب في الاسهم:** الاكتتاب في الاسهم او تملكها يفيد بقبول المساهم بنظام الشركة الاساس والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقا لاحكام النظام ونظام الشركة الاساس، سواء اكان حاضرا او غائبا، وسواء اكان موافقا على هذه القرارات ام معارضا لها.