المادة الرابعة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المطابخ والمقاهي والافران ودكاكين الحدادين والرواسة، يجب ان يكون بناؤها من الحجر وسقوفها من الحديد، كما يجب ان تكون ابوابها ونوافذها مصفحة بالتوتيا (زنك)، ويحظر استعمال رفوف دواليب خشبية فيها قريبة من مواقد النيران.