المادة الرابعة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا صادف قائد الطائرة اثناء طيرانه احوالا جوية غير طبيعية، او لاحظ اداء غير طبيعي لمساعدات الملاحة الجوية مما قد يشكل خطورة على الطيران؛ فعليه ان يبلغ وحدة خدمات الحركة الجوية المختصة عن هذه الاحوال، كما ان عليه ان يبلغ عن اي احوال قد تشكل خطرا على سلامة الطيران وعلى المشغل اتخاذ الاجراءات الكفيلة بارشاد ركاب الطائرة بمتطلبات السلامة، وفقا لما تحدده اللائحة.