المادة الرابعة بعد المائة ملغاة
من نظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحكمة ان تستجوب من يكون حاضرا من الخصوم، ولكل منهم ان يطلب استجواب خصمه الحاضر، وتكون الاجابة في الجلسة نفسها الا اذا رات المحكمة اعطاء موعد للاجابة، كما تكون الاجابة في مواجهة طالب الاستجواب. ملغاة