المادة الرابعة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يعدل عن مدلولها بحجة تفسيرها بحثا عن ارادة المتعاقدين. ٢\- اذا كان هناك محل لتفسير العقد فيجب البحث عن الارادة المشتركة للمتعاقدين، دون الاكتفاء بالمعنى الحرفي للالفاظ، ويستهدى في ذلك بالعرف وظروف العقد وطبيعة المعاملة وما جرت به العادة في التعامل بين المتعاقدين وحالهما وما ينبغي ان يسود من امانة وثقة بينهما، وتفسر شروط العقد بعضها بعضا وذلك باعطاء كل شرط المعنى الذي لا يتعارض به مع غيره من الشروط. ٣\- يفسر الشك لمصلحة من يتحمل عبء الالتزام او الشرط، ويفسر في عقود الاذعان لمصلحة الطرف المذعن. .