المادة 104
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 104 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب “الرسوم” الجمركية وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.