) (1) للوزير المختص- بقرار منه- تمديد خدمة الموظف بعد بلوغه السن النظامية لالحالة على التقاعد، وفقا للضوابط:االتية ا- ان يكون المرشح ضمن الفئات الوظيفية اليت يجوز التمديد لشاغليها واليت يصدر في شانها قرار من مجلس الوزراء ( وفقا لل