المادة الخامسة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائرة ان تفصل في الطلب المستعجل دون تبليغ المدعى عليه، متى كانت طبيعة الطلب تقتضي ذلك، على ان يبلغ المحكوم عليه بنسخة منه فور صدوره.