اذا فسخ عقد الزواج لعلة في احد الزوجين، فعلى المحكمة ان تقرر ما ياتي: ١\- اذا كانت العلة حدثت في اي من الزوجين بعد الدخول، فليس للزوج استرداد ما دفعه من المهر. ٢\- اذا كانت العلة في اي من الزوجين سابقة للعقد وكان الفسخ قبل الدخول او الخلوة، فيسترد الزوج ما دفعه من المهر ويسقط ما بقي منه ولو كان مؤجلا. ٣\- اذا كانت العلة في الزوج سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول او الخلوة، فللزوجة المهر. ٤\- اذا كانت العلة في الزوجة سابقة للعقد وكان الفسخ بعد الدخول او الخلوة؛ فللزوجة المهر، ويجوز للزوج الرجوع بالمهر على من غره.