المادة الخامسة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي شخص ركوب الطائرة اذا كانت تبدو عليه علامات السكر او المخدر.
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة الخامسة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.