المادة (105)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (105) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بما يلزم للدائرة من حبر وورق واقلام وما شاكل ذلك من كل ما هو من خصائص المتفرقة، وهو الذي يتسلم المتفرقة والمسئول عن صرفها.