تعفى من الضرائب “الرسوم” الجمركية ما يلي: 1-البضائع ذات المنشا الوطني المعادة التي سبق تصديرها. 2-البضائع الاجنبية المعادة الى البلاد والتي يثبت انه سبق اعادة تصديرها الى الخارج اذا اعيدت خلال سنة واحدة من تاريخ اعادة تصديرها. 3-البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها فتستوفي الضرائب “الرسوم” الجمركية على الزيادة التي طرات نتيجة لاكمال صنعها او اصلاحها وفقا لقرار يتخذه المدير العام. ويحدد الوزير او الجهة المختصة بقرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من احكام هذه المادة.