المادة السادسة بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة السادسة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- اذا وقعت جريمة على متن السفينة تولى الربان -الى حين وصول السلطات المختصة- جمع الاستدلالات واجراء التحريات التي لا تحتمل التاخير، وله عند الاقتضاء ان يامر بالتحفظ على المتهم، وان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي قد تفيد في اثبات الجريمة. 2- يحرر الربان تقريرا بالاجراءات التي اتخذها، ويسلم هذا التقرير مرافقا له محضر جمع الاستدلالات، والاشياء المضبوطة الى الجهة المختصة في اول ميناء يصل اليه من موانئ المملكة.