المادة السادسة بعد المائة
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السادسة بعد المائة من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- تفسخ المحكمة عقد زواج الزوجة التي لم يتم الدخول بها، بناء على طلبها لعدم اداء الزوج مهرها الحال اذا انتهى الاجل الذي حددته المحكمة لاداء المهر ولم يؤده، على الا يزيد الاجل على (ثلاثين) يوما من تاريخ الطلب. ٢\- لا يفسخ عقد الزواج لعدم اداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى دينا في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.