على الامين عند عزمه بيع اصل تتجاوز قيمته ربع قيمة اصول التفليسة، دعوة الدائنين الى التصويت وفقا لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام او ابلاغ لجنة الدائنين \-ان وجدت\- للنظر في الموافقة على البيع، وتزويدهم باي معلومة لازمة لدراسة جدوى العروض المقدمة لشرائه، على ان يكون ذلك خلال مدة معقولة.