المادة السادسة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السادسة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر على اي شخص ان يقود طائرة او ان يعمل كاحد افراد طاقمها ما دام تحت تاثير مسكر او مخدر او دواء يؤدي الى اضعاف مقدرته على القيام بواجباته على الوجه الاكمل، وفي كل الاحوال يحظر عليه تناول اي شيء من ذلك طوال فترة عمله.