107
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 107 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا قدم احد الخصوم مرافعته بمذكرة مكتوبة فيدون ملخصها في ضبط الدعوى، وتلحق بملف الدعوى ويشار الى ذلك في الضبط ما لم تر الدائرة تدوين نص المذكرة.