المادة السابعة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز \- عند الاقتضاء \- الفصل في الطلب المستعجل في غير اوقات العمل الرسمية او في اوقات العطل الرسمية.