المادة السابعة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا لم يحضر المتهم \- بعد تكليفه بالحضور رسميا \- من غير عذر مقبول، او اذا خيف هربه، او كانت الجريمة في حال تلبس؛ جاز للمحقق ان يصدر امرا بالقبض عليه واحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم.