المادة السابعة بعد المائة
من نظام الشركات
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
**الحقوق المتصلة بالاسهم:** تثبت للمساهم الحقوق المتصلة بالسهم، وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها، والتصويت على قراراتها، والحق في الحصول على نصيب من صافي الارباح التي يتقرر توزيعها، وحق انتخاب اعضاء مجلس الادارة، وحق الاطلاع على سجلات الشركة ووثائقها بما لا يخل بسرية المعلومات، ومراقبة اعمال مجلس الادارة، ورفع دعوى المسؤولية على اعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، والحق في الحصول على نصيب من اصول الشركة عند التصفية، وذلك بالشروط والقيود الواردة في النظام او في نظام الشركة الاساس.