المادة السابعة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا انقذت اية اموال من الحريق بعمل رجال المطافئ او غيرهم فعلى الجهات ذات العلاقة مكافاتهما (بنسبة تلك الاموال التي انقذت، وفي حالة عدم الاتفاق على تلك المكافاة فيجب ان تحددها هيئة مختلطة) من البلدية والشرطة وقاضي المستعجلة.