المادة السابعة بعد المائة
من نظام الطيران المدني
نصُّ المادة السابعة بعد المائة من نظام الطيران المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة السابعة بعد المائة: مكتب التحقيق (المكتب) واختصاصاته - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20ه، لتكون على النحو الاتي: "( المادة السابعة بعد المائة: المركز الوطني لسلامة النقل (المركز) واختصاصه) يتولى المركز التحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في اقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها اشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق اعالي البحار او فوق الاراضي غير المملوكة لاحدى الدول وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق. وللمركز في سبيل ذلك القيام بما ياتي: ا- وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس ادارة المركز. ب- تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها، لاجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع. ج- اعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلق بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه، وبيان اسبابه ونتائجه، واي اجراءات او قواعد يوصي بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. د- اصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها، لضمان تامين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلا. ه- نشر نتائج التحقيق في حوداث الطيران بعد اعتمادها من مجلس ادارة المركز. يجوز للمركز في المملكة -بناء على طلب السلطات المختصة في احدى الدول الاجنبية التي يقع في اقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية، او لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية- ان يقوم باجراء التحقيق الفني في الحادث، او ان يشترك فيه. يجوز للمركز اجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لاي طائرة مدنية في اقليم دولة اخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط ان تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على اجراء هذا التحقيق". 1- ينشا مكتب مستقل تحت اشراف مجلس الادارة يعنى بالتحقيق في الحوادث والوقائع التي تقع للطائرات المدنية في اقليم المملكة وللطائرات السعودية وللطائرات التي يشغلها اشخاص يحملون الجنسية السعودية فوق اعالي البحار او فوق الاراضي غير المملوكة لاحدى الدول وفقا للشروط والضوابط التي تحددها لائحة التحقيق، ولهذا المكتب في سبيل ذلك القيام بما ياتي: ا - وضع لائحة التحقيق واعتمادها من مجلس الادارة. ‌ب - تشكيل لجان التحقيق وتحديد صلاحياتها وتحديد القواعد الواجب مراعاتها لاجراء التحقيق في هذه الحوادث والوقائع. ‌ج - اعداد تقرير عن الحالات والظروف المتعلقة بكل حادث طيران يتم التحقيق فيه وبيان اسبابه ونتائجه واي اجراءات او قواعد يوصى بها لمنع تكرار مثل هذا الحادث مستقبلا. ‌د - اصدار التعليمات والقواعد الواجب مراعاتها لضمان تامين سلامة الطيران وتلافي وقوع حوادث الطيران مستقبلا. ‌ه - نشر نتائج التحقيق في حوادث الطيران بعد اعتمادها من مجلس الادارة. 2 - يجوز للمكتب في المملكة - بناء على طلب السلطات المختصة في احدى الدول الاجنبية التي يقع في اقليمها حادث طيران لطائرة مدنية سعودية او لطائرة يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية - ان يقوم باجراء التحقيق الفني في الحادث او ان يشترك فيه. 3 - يجوز للمكتب اجراء التحقيق في حوادث الطيران التي تقع لاي طائرة مدنية في اقليم دولة اخرى بناء على طلب السلطات المختصة في هذه الدولة، وذلك بشرط ان تتحمل تلك الدولة جميع التكاليف والنفقات اللازمة والمترتبة على اجراء هذا التحقيق.