المادة السابعة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
استند إلى المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
في العقود الملزمة للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمة ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهمية بالنسبة الى الالتزام.