المادة (107)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (107) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
التوقيع والختم في اول السجل واخره على العبارة التي تحرر من قبل المسجل بما يدل على عدد صحف ووثائق السجل مع القاضي والمسجل.