ا\- تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتامين والخدمات الاخرى التي تفتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقا للمعدلات المقررة، ولا يجوز باي حال من الاحوال ان يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة. وفي حالة ادارة المستودعات من قبل جهات اخرى فتستوفي تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشان. ب\- يجوز اخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات. ج\- تحدد الخدمات والرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير او الجهة المختصة.