المادة الثامنة بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة الثامنة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسري احكام المادتين الثامنة والتسعين والاولى بعد المائة من هذا النظام على الحالات الاتية : 1 - الاشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الادارة والتوجيه، اذا كان من شان هذه المناصب ان يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال. 2 - الاعمال التجهيزية او التكميلية التي يجب انجازها قبل ابتداء العمل او بعده. 3 - العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة. 4 - العمال المخصصون للحراسة والنظافة، عدا عمال الحراسة الامنية المدنية. وتحدد اللائحة الاعمال المبينة في الفقرات 2، 3، 4 من هذه المادة والحد الاقصى لساعات العمل فيها.