اقرار الخصم \-عند الاستجواب او دون استجوابه\- حجة قاصرة عليه، ويجب ان يكون الاقرار حاصلا امام القضاء اثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. ملغاة