المادة (108)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (108) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ضبط جميع الدعاوى والمرافعات والاقرارات والانهاءات وما ماثلها من كل ما ينظر لدى الحاكم من ابتداء المعاملة حتى انتهائها، وجميع ما يترتب على ذلك من تنظيم صك وغير ذلك.