المادة 108
من نظام خدمة الضباط
نصُّ المادة 108 من نظام خدمة الضباط السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة 108 - عدل بدل يومية المديان المحدد في هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 1397/9/20ه، ليكون خمسة عشر ريالا يوميا.