المادة 109
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 109 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) ا- تتولى الجهات الطبية المعتمدة الكشف الطيب على المرشح واصدار نتيجة فحص اللياقة الصحية وفقا لمواد الالئحة واط .ار العمل التنظيمي، وتثبت في نتيجة الكشف اي حالة مرضية ال تمنع من اداء متطلبات الوظيفة ب- اذا وجدت حالة مرضية تمنع من اداء متطلبات الوظيفة وهي قابلة للشفاء فيؤجل اصدار النتيجة للمدة اليت تراها الجهة الطبية المعتمدة الزمة للشفاء على ان ال تزيد مدة التاجيل على (ستين) يوما من تاريخ االحالة الجراء .الكشف، ثم يعاد الكشف بعدها من الناحية اليت تاجل بسببها (