اذا رات المحكمة ابعاد المتهم عن جلسة المحكمة اثناء نظر الدعوى - وفقا للمادة (السابعة والخمسين بعد المائة) من النظام - فتدون ذلك في ضبط الدعوى، وتسبب له، وعند تمكينه من الحضور بعد ابعاده يدون ذلك في الضبط.