المادة التاسعة بعد المائة
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة التاسعة بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تحيل الدائرة الحكم الصادر في الطلب المستعجل خلال مدة اقصاها اليوم التالي من النطق به الى الادارة المختصة.