المادة التاسعة بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على الربان ان يحتفظ في السفينة اثناء الرحلة بالوثائق والشهادات والسجلات التي تتعلق بالسفينة والبحارة والركاب والشحنة التي يتطلبها النظام والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها.