المادة التاسعة بعد المائة
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة التاسعة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المحقق ان يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، واذا تعذر ذلك فيودع مكان التوقيف الى حين استجوابه. ويجب الا تزيد مدة ايداعه على اربع وعشرين ساعة، فاذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف ابلاغ رئيس الدائرة التي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة ان تبادر الى استجوابه حالا، او تامر باخلاء سبيله.